المحقق البحراني

320

الحدائق الناضرة

التي تجمع النخل والشجر ، عشرة دراهم . وأمرني بأن ألقى كل نخل شاذ عن القرى ، لمارة الطريق وأبناء السبيل ، ولا آخذ منه شيئا . وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البرازين ويتختمون بالذهب ، على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم والتجار منهم ، على كل رجل أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم ، على كل انسان منهم اثني عشر درهما ، على كل انسان منهم . قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة ( 1 ) . أقول : " نهر سبر " ضبطه ابن إدريس بالباء الموحدة والسين المهملة وحمل هذا الخبر في التهذيب على ما رآه أمير المؤمنين عليه السلام مصلحة في ذلك الوقت بحسب حالهم ، فلا ينافي عدم التوظيف في الجزية . وما رواه في التهذيب عن أبي بصير وإسحاق بن عمار جميعا ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى أناسا من أهل نجران الذمة على سبعين بردا ( 2 ) . وما رواه في الكافي عن حريز عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : الخراج . فإن أخذ من رؤسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم ، وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم . ( 3 ) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة من هذا القبيل . * * *

--> ( 1 ) الوسائل ج 11 ص 115 حديث : 5 ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 172 حديث : 12 / 334 ( 3 ) الوسائل ج 11 ص 115 حديث : 3